الفيض الكاشاني

739

الوافي

الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ( 1 ) فكتب إلي بخطه أن الماء والنار قد طهراه » . بيان : قد مضى الكلام في هذا الحديث في أبواب التطهير من الخبث من كتاب الطهارة . 7004 - 25 الكافي ، 3 / 332 / 10 / 1 التهذيب ، 2 / 305 / 89 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده » . بيان : حمله في التهذيبين على التقية لموافقته لبعض العامة قال وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه . 7005 - 26 التهذيب ، 2 / 306 / 95 / 1 أحمد عن البزنطي عن مثنى الحناط عن عتيبة ( 2 ) بياع القصب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي

--> 1 - ما يتضمنه الحديث من جواز السجود على الجص لم يحضرني الآن أن أحدا من علمائنا قال به ، نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه وقول المرتضى بجواز التيم به ربما يعطي جواز السجود عليه عنده وربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فان قوله عليه السلام الماء والنار قد طهراه يشعر بعدم جواز السجود عليه لولا ذلك " حبل المتين " . 2 - في التهذيب المطبوع عيينة ولكن مر التحقيق فيه وأن عتيبة أصح " ض . ع " .